Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 6, halaman 424

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشفعة
  3. وقت الشفعة

قالوا: ولأن الشفعة حق من جملة الحقوق التي لا تسقط إلا بالرضا بإسقاطها بما يدل على الرضا من قول أو فعل.

ولأن إلجاء الشفيع إلى الفورية وعدم إعطائه الفرصة للنظر غير مناسب لما شرعت له الشفعة، وقد لا يكون عنده المال الكافي للشقص، فيحتاج إلى مهلة لجمعه أو تكميله.

والقول الثالث: أن للشفيع أن يؤخر الطلب ويحدد له مدة؛ لأجل النظر والتأمل والمشاورة، ويرجع تحديد ذلك إلى العرف.

وهذا قول للشافعية، واختاره الشيخ عبد الرحمن السعدي (¬١)، وهو أعدل الأقوال، لقوة مأخذه، ولا مضرة فيه على المشتري إذا حدد للشفيع مدة، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 424 (SanadKitab #690, hlm. urut 2699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.