Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 6, halaman 431

  1. كتاب البيوع
  2. باب القراض
  3. جواز اشتراط رب المال على المضارب ما فيه مصلحة

وأبي سعيد وابن عباس وابن عمر وغيرهم ﵃، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال العجلي: (تابعي ثقة) (¬١).

وجده يعقوب روى عن عمر وحذيفة ﵄، وعنه ابنه عبد الرحمن والوليد بن أبي الوليد، قال الترمذي: (هو من كبار التابعين، قد أدرك عمر بن الخطاب وروى عنه)، وقد أخرج له بهذا الإسناد عن عمر بن الخطاب ﵁، قال: "لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين) وقال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب) (¬٢).

وقال الحافظ في "التقريب": (مقبول) (¬٣).

° الوجه الثاني: في تخريجه:

هذا الحديث رواه الدارقطني (٣/ ٦٣)، والبيهقي (٦/ ١١١) من طريق حيوة وابن لهيعة، قالا: حدثنا أبو الأسود، عن عروة بن الزبير، وعن غيره: أن حكيم بن حزام صاحب رسول الله ﷺ كان يشترط … فذكره.

قال الحافظ: (إسناده قوي) (¬٤).

وأما أثر يعقوب الحرقي أنه عمل في مال لعثمان ﵁ فقد أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٦٨٨) في كتاب "القراض"، ومن طريقه البيهقي (٦/ ١١١) وهو موقوف صحيح، كما قال الحافظ، ومالك ممن روى عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، كما تقدم (¬٥)، ولفظ "البلوغ" هو لفظ "الموطأ" برواية أبي مصعب الزهري (¬٦).

° الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (في كبد رطبة) أي: لا تشتر به شيئًا من بهيمة الأنعام؛ لأن ما

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 431 (SanadKitab #690, hlm. urut 2706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.