Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 6, halaman 435

  1. كتاب البيوع
  2. باب المساقاة

فليست المساقاة على خلاف القياس وأنها من باب الإجارة التي يشترط فيها العلم بالعمل والأجرة.

وجواز المساقاة والمزارعة من محاسن الشريعة الإسلامية وعنايتها بتيسير الأسباب لتنمية أموال الناس والاستفادة منها، والحاجة داعية إلى جوازهما؛ لأن من الناس من يكون عنده شجر ولا يحسن تعهده أو لا يتفرغ له، لا سيما عند إقبال الثمر ومواسم جمعه وزمن تسويقه، ومن الناس من يحسن تعهد الشجر وهو متفرغ لذلك ولا يملك الشجر، وبجواز هذه المعاملة يستفيد كل منهما من الآخر، ولو أن المالك اكترى لشجره لزمته الأجرة في الحال، وقد يتهاون العامل أو لا يحصل شيء من الثمار، فدعت الحاجة إلى تجويزهما.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 435 (SanadKitab #690, hlm. urut 2710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.