Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 6, halaman 460

  1. كتاب البيوع
  2. باب المساقاة
  3. وجوب المبادرة بإعطاء الأجير أجره

وجوب المبادرة بإعطاء الأجير أجره

٩١٥/ ٨ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَال: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَعْطُوا الأَجِيرَ أجْرَهُ قَبْلَ أنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَة. وفي الباب عن أبي هريرة ﵁ عند أبي يعلى والبيهقي، وجابر عند الطبراني، وكلها ضعاف.

• الكلام عليه من وجهين:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه ابن ماجة في كتاب "الرهون"، باب "أجر الأجراء" (٢٤٤٣) من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر ﵄ مرفوعًا.

وهذا سند ضعيف جدًّا، آفته عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو متفق على ضعفه، ضعفه أحمد وأَبو زرعة وأَبو حاتم والنَّسائي والدارقطني وغيرهم (¬١).

وقد خالفه من هو خير منه، عثمان بن عثمان الغطفاني، فرواه عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن النبي ﷺ، مرسلًا.

أخرجه ابن زنجويه في كتاب "الأموال" (٢٠٩١) وهو مرسل حسن.

والحديث له شاهد من حديث أَبي هُرَيرَةَ ﵁ أخرجه الطحاوي في "شرح المشكل" (٨/ ١٣)، وابن عدي (٥/ ١٧٣)، والبيهقي (٦/ ١٢١) من طريق محمد بن عمار المؤذن، عن المقبري (¬٢)، عن أَبي هُرَيرَةَ ﵁، مرفوعًا. وفي سنده مقال، ورواه أَبو يعلى (٦/ ١٣٦)، وابن عدي (٥/ ١٧٣)، والبيهقي

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 460 (SanadKitab #690, hlm. urut 2735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.