Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 6, halaman 462

  1. كتاب البيوع
  2. باب المساقاة
  3. وجوب معرفة قدر الأجرة

وجوب معرفة قدر الأجرة

٩١٦/ ٩ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁ أن النَّبِيَّ ﷺ قَال: "مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ أُجْرَتَهُ". رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ، وفيهِ انْقِطَاعٌ، وَوَصَلَهُ الْبَيهَقيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ.

• الكلام عليه من وجهين:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٢٣٥) (١٥٠٢٣) من طريق إبراهيم النخعي، عن أَبي هُرَيرَةَ ﵁ وأبي سعيد الخدري أو أحدهما ﵄، أن النبي ﷺ قال: … وذكر الحديث (¬١).

وهذا سند فيه انقطاع، فإن إبراهيم النخعي لم يسمع من أحد من الصحابة، كما قال ذلك ابن المديني وأَبو حاتم وغيرهما (¬٢).

ورواه البيهقي (٦/ ١٢٠) موصولًا من طريق ابن المبارك، عن أبي حنيفة، عن حمَّاد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن أَبي هُرَيرَةَ ﵁.

وإسناده ضعيف؛ لضعف الإِمام أبي حنيفة، وقد تقدم الكلام عليه عند الحديث (٨٠١) من البيوع.

ورواه النَّسائي (٧/ ٣١) موقوفًا من طريق ابن المبارك، عن شعبة، عن حمافى، عن إبراهيم، عن أبي سعيد بينه قال: (إذا استأجرت أجيرًا فأعلمه أجره).

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 462 (SanadKitab #690, hlm. urut 2737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.