Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 6, halaman 467

  1. كتاب البيوع
  2. باب إحياء الموات
  3. من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها

من عمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق بها

٩١٧/ ١ - عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أن النَّبِيَّ ﷺ قَال: "مَنْ عَمَرَ أَرْضًا لَيسَتْ لأحَدٍ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا" قَال عُرْوَةُ: وَقَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٩١٨/ ٢ - وعَنْ سَعِيدٍ بنِ زَيدٍ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: "مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيتَةً فَهِيَ لَهُ". رَوَاهُ الثلَاثَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ.

وَقَال: رُويَ مُرْسلًا، وَهُوَ كمَا قَال، وَاخْتُلِفَ فِي صَحَابِيِّه، فَقِيلَ: جَابِرٌ، وَقيلَ: عَائِشَةُ، وَقيلَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمْروٍ، وَالرَّاجِحُ الأَوَّلُ.

• الكلام عليهما من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث عائشة ﵂ فقد أخرجه البخاري في كتاب "الحرث والمزارعة"، باب "من أحيا أرضًا مواتًا" (٢٣٣٥) من طريق محمد بن عبد الرحمن (¬١)، عن عروة، عن عائشة ﵂، عن النبي ﷺ قال: "من أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق".

وليس عند البخاري لفظ: "بها" وإنَّما هي عند الإسماعيلي في مستخرجه على البخاري (¬٢).

وقوله: (قال عروة .. ) هو موصول بالإسناد المذكور، لكن عروة، عن عمر مرسلًا؛ لأنه ولد في آخر خلافة عمر ﵁.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 467 (SanadKitab #690, hlm. urut 2742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.