Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 6, halaman 481

  1. كتاب البيوع
  2. باب إحياء الموات
  3. حريم البئر في الأرض الموات

والبيهقي (٦/ ١٥٥) من طريق عوف، عن رجل حدثه، عن أَبي هُرَيرَةَ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "حريم البئر أربعون ذراعًا من حواليها، كلها لأعطان الإبل والغنم. . .. "، ورواه البيهقي من طريق مسدد، عن هُشَيم، أخبرنا عوف، حدَّثنا محمد بن سيرين، به، وقد يكون هذا المبهم في الإسناد الأول هو محمد بن سيرين، وقد صوب الدَّارَقُطني روايته بالمبهم (¬١).

• الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (فله أربعون ذراعًا) إما أن المراد أربعون ذراعًا من الجوانب كلها، فيكون كل جانب عشرة أذرع، لا ينبغي لغيره أن يزاحمه في ذلك.

وقيل: له أربعون من كل جانب، ذكر هذا السندي (¬٢).

والمراد بذلك البئر التي تحفر في الأرض الموات للتمليك، فلا يملك إلَّا حريم البئر وهو حماها، وما عدا ذلك فهو والناس سواء (¬٣).

قوله: (عطنًا) العطن: بالتحريك هو موطن الإبل ومبركها حول الحوض، ومربض الغنم حول الماء.

• الوجه الثالث: استدل بهذا الحديث من قال: إن حريم البئر إذا حفرها لسقي ماشيته أربعون ذراعًا، وما عدا ذلك يكون هو والناس فيه سواء. والمراد بحريمها: ما حولها من مرافقها وحقوقها، وهو ما يحتاج إليه لترقية الماء وسقي الماشية، ونحو ذلك من المصالح. قال ابن الأثير: (وسمي به لأنه يحرم منع صاحبه منه، أو لأنه يحرم على غيره التصرف فيه) (¬٤). وهذا قول الجمهور.

والقول الثاني: أن حريم البئر خمسة وعشرون ذراعًا إن كانت بئرًا جديدة، وخمسون ذراعًا إن كانت بئرًا قديمة أثرية، وهذا قول الإِمام أحمد، واختاره ابن قدامة، والشيخ عبد العزيز بن باز (¬٥).

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 481 (SanadKitab #690, hlm. urut 2756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.