Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 6, halaman 486

  1. كتاب البيوع
  2. باب إحياء الموات
  3. ما جاء في إقطاع الأراضي

• الوجه الرابع: الحديث دليل على أنَّه يجوز للإمام أو نائبه إقطاع بعض الأراضي الموات لبعض الناس إذا كان في ذلك مصلحة، إذا كانوا يحتاجونها للسكن أو للحرث والزراعة ونحو ذلك.

والإقطاع خاص بالإمام أو نائبه ولا يكون لغيرهما ممن هو دونهما من آحاد الناس؛ لأن الإقطاع يرجع إلى اجتهاد الإِمام والمصلحة العامة.

• الوجه الخامس: ذكر الفقهاء أن لإقطاع الإِمام شرطين:

الأول: ألا يقطع أحدًا من الناس إلَّا ما يمكنه إحياؤه؛ لأن في إقطاع أكثر من ذلك تضييقًا على الناس في حق مشترك بينهم، ولأن عمر ﵁ استرجع من بلال بن الحارث ما عجز عن عمارته من إقطاع العقيق الذي أقطعه النبي ﷺ كما سيأتي.

الثاني: ألا يقطع الإِمام ما لا يجوز إحياؤه، وهو ما قرب من عامر البلد وتعلق بمصالحه، كما تقدم أول الباب؛ لأن هذا في حكم المملوك لأهل العامر، ولأن في إقطاعه تضييقًا على الناس (¬١)؛ لأن النبي ﷺ أقطع أبيض بن حمال معدن الملح، فلما قيل للنبي ﷺ: إنما قطعت له الماء العِدَّ، انتزعه منه (¬٢).

• الوجه السادس: اختلف العلماء هل المُقْطَع يملك بمجرد الإقطاع أو لا بد من الإحياء، على قولين:

الأول: أن المقطع لا يملك بالإقطاع، فلا يجوز أن يبيع ما أُقطع، ولكنه يصير أحق به من غيره، كالمتحجر الشارع في الإحياء، وهذا مذهب الشَّافعي وأحمد (¬٣)، وهو اختيار الشيخ محمد بن إبراهيم (¬٤).

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 486 (SanadKitab #690, hlm. urut 2761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.