Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 7, halaman 14

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوقف
  3. حكم الشروط في الوقف

مال اليتيم، وما يأكل منه بقدر عُمالته) (٢٧٦٤) من طريق صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر ﵄، وفيه: فقال النبي ﷺ: "تصدقْ بأصله، لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، ولكن ينفق ثمره … ".

ولعل الحافظ ذكر هذه الرواية لأنها تدل على أن الشروط من كلام النبي ﷺ، ولا منافا؛ لأنه يمكن الجمع بأن عمر شرط ذلك بعد أن أمره النبي ﷺ به، فمن الرواة من رفعه إلى النبي ﷺ، ومنهم من وقف ذلك على عمر ﵁ لوقوعه منه امتثالًا للأمر الواقع منه ﷺ.

• الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (أصاب أرضًا بخيبر) أي: صادف في نصيبه من الغنيمة، وقد جاء عند النسائي من رواية عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ﵄، قال: قال عمر للنبي ﷺ: (إن المائة سهم التي لي بخيبر لم أصب مالًا قط أعجب إلي منها) (¬١). وفي رواية: (إني أصبت مالًا لم أصب مثله قط، كان لي مائة رأس، فاشتريت بها مائة سهم من خيبر من أهلها .. ) (¬٢).

وهذه الأرض اسمها: (ثَمْغٌ) بفتح الثاء المثلثة، وسكون الميم. كما ورد في رواية البخاري المذكورة بلفظ: (أن عمر تصدق بمالٍ له على عهد رسول الله ﷺ وكان يقال له: (ثَمْغ) وكان نخلًا … ). وعند النسائي: (سألت رسول الله ﷺ عن أرض لي بثمغ، قال: "احبس أصلها، وسبّل ثمرتها").

قوله: (يستأمره فيها) أي: يستشيره بالتصدق فيها.

قوله: (قط) ظرف لما مضى من الزمان مبني على الضم؛ أي: قبل هذا الزمن أبدًا.

قوله: (هو أنفس عندي منه) أي: أعز وأجود، والنفيس: هو الجيد المغتبط به، يقال: نَفُسَ الشيء نفاسة، فهو نفيس، والضمير في (منه) يعود إلى قوله: (أرضًا) ولعل تذكيره باعتبار تأويله بالمال، وقد جاء عند البخاري:

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 14 (SanadKitab #690, hlm. urut 2776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.