Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 7, halaman 57

  1. كتاب البيوع
  2. باب الهبة
  3. نهي المتصدق عن شراء صدقته

نهي المتصدق عن شراء صدقته

٩٣٦/ ٧ - عَنْ عُمَرَ ﵁ قَال: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبيلِ اللهِ، فَأَضَاعَهُ صَاحِبُه، فَظنَنْتُ أنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ. فَسَألتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَال: "لا تَبْتَعْهُ، وإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ" الْحَدِيثَ. مُتَّفَق عَلَيه.

الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب "الهبة"، باب (لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته) (٢٦٢٣)، ومسلم (١٦٢٥) من طريق مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، سمعت عمر بن الخطاب ﵁ يقول: حملت على فرس في سبيل الله … الحديث. وفي آخره: "فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه" وهذا لفظ مسلم.

• الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (حملت على فرس) أي: تصدقت به ووهبته لمن يقاتل عليه في سبيل الله، وليس المراد أنه وقف؛ إذ لو كان كذلك لما جاز له أن يبيعه، ثم إن قوله: "العائد في هبته " يدل على أنه تمليك وليس تحبيسًا.

قوله: (على فرس) لفظ مسلم: (على فرس عتيق) والعتيق: هو النفيس الجواد السابق.

قوله: (في سبيل الله) أي: في الجهاد، وليس المراد الوقف؛ لما تقدم.

قوله: (فأضاعه صاحبه) أي: لم يحسن القيام عليه، بل قصر في خدمته ومؤنته.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 57 (SanadKitab #690, hlm. urut 2819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.