Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 7, halaman 100

  1. كتاب البيوع
  2. باب الفرائض
  3. لا توارث بين مسلم وكافر

لا توارث بين مسلم وكافر

٩٤٨/ ٢ - عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيدٍ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيه.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب "الفرائض"، باب (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له) (٦٧٦٤)، ومسلم (١٦١٤) من طريق ابن شهاب، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد ﵁، مرفوعًا.

* الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه لا توارث بين المسلم والكافر، فإذا كان الميت مسلمًا والوارث كافرًا أو بالعكس لم يحصل بينهما توارث، وذلك لأن رابطة الدين والعقيدة أقوى من رابطة النسب والنكاح والولاء، فإذا فقدت انقطعت الصلة بين المتوارثين شرعًا، ولهذا قال تعالى لنوح ﵊ عن ابنه الكافر: ﴿إِنَّهُ لَيسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيرُ صَالِحٍ﴾ [هود: ٤٦]، وقد ذكر العلماء أن اختلاف الدين أحد موانع الإرث ولو وجد سبب الإرث من قرابة أو غيرها.

* الوجه الثالث: أجمع العلماء على أن الكافر لا يرث من قريبه المسلم إذا مات، واختلفوا في توريث المسلم من قريبه الكافر، فالجمهور على أنه لا توارث؛ لعموم هذا الحديث.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 100 (SanadKitab #690, hlm. urut 2862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.