Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 7, halaman 116

  1. كتاب البيوع
  2. باب الفرائض
  3. ميراث ذوي الأرحام

على اسمه، أحد السابقين الأولين، وذكره ابن إسحاق فيمن هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية، وشهد بدرًا وما بعدها، شهد له الرسول ﷺ بالجنة (¬١)، وسماه أمين الأمة (¬٢)، ومناقبه شهيرة جمة، وقد عزم أبو بكر ﵁ على توليته الخلافة، وأشار به يوم السقيفة، لكمال أهليته عند أبي بكر ﵁، مات سنة ثماني عشرة، وعمره ثمان وخمسون سنة ﵁ (¬٣).

قوله: (مولى من لا مولى له) أي: ولي من لا ولي له، ووارث من لا وارث له، وفي لفظ: (وأنا وارث من لا وارث له، أرثه وأعقل عنه)، والمراد بذلك: وضع ماله في بيت مال المسلمين.

* الوجه الرابع: الحديث دليل على توريث ذوي الأرحام، وهم كل قريب ليس بذي فرض ولا تعصيب؛ كالخال والخالة، والعمة، وأولاد البنات، وأولاد بنات الابن، وأبي الأم وغيرهم.

ووجه الاستدلال: أن النبي ﷺ جعل الخال وارثًا عند عدم الوارث بفرض أو تعصيب، والخال من ذوي الأرحام، فيلحق به غيره منهم.

والقول بتوريثهم مروي عن عمر وعلي وغيرهما من الصحابة ﵃، وهو مذهب الحنابلة والحنفية، والوجه الثاني في مذهب الشافعية إذا لم ينتظم بيت المال، وهو المفتى به عند متأخريهم ومتأخري المالكية بهذا الشرط (¬٤)، ونصره ابن القيم (¬٥).

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 116 (SanadKitab #690, hlm. urut 2878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.