Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 7, halaman 124

  1. كتاب البيوع
  2. باب الفرائض
  3. حكم توريث القاتل

حكم توريث القاتل

٩٥٦/ ١٠ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَيسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيءٌ"، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَقَوّاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ. وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ، وَالصَّوَابُ وَقفُهُ عَلَى عُمَر.

* الكلام عليه من وجهين:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه النسائي في "الكبرى" (٦/ ١٢٠)، والدارقطني (٤/ ٩٧) من طريق إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج ويحيى بن سعيد، وذَكَرَ آخر، ثلاثتهم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ: … وذكر الحديث.

وهذا السياق للنسائي، وجاء عند الدارقطني بعد يحيى بن سعيد المثنى بن الصبَّاح، ولعله المراد برواية النسائي.

وهذا سند ضعيف؛ لأن رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين ضعيفة، وهذا منها، ولكنه لم ينفرد به، فقد أخرجه أبو داود (٤٥٦٤) من طريق محمَّد بن راشد، ثنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب به، ولفظه: "ليس للقاتل شيء، فإن لم يكن له وارث يرثه أقرب الناس إِليه، ولا يرث القاتل شيئًا".

قال ابن عبد البر: (هذا حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 124 (SanadKitab #690, hlm. urut 2886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.