Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 7, halaman 154

  1. كتاب البيوع
  2. باب مقدار ما يوصي به
  3. استحباب الصدقة عن الميت

قوله: (نفسها) بالضم مرفوع على الفاعلية، وبالنصب مفعول ثانٍ، بمعنى سُلبت، والأول محذوف، وذكر العيني جواز نصبه على أنه تمييز (¬١)، ولم يتضح لي هذا؛ لأن التمييز لا بد أن يكون نكرة، وهذه معرفة بالإضافة إلى الضمير.

قوله: (نعم) جاء في رواية البخاري في "الوصايا": (قال: نعم تصدق عنها).

* الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب الصدقة عن الميت ولو لم يوص بذلك، لا سيما إذا عرف أنه لو تكلم أو حصلت له مهلة لأوصى بالصدقة، وأولى الأموات بالصدقة هما الوالدان؛ لأن هذا من برهما بعد موتهما.

* الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الميت ينتفع بالصدقة عنه؛ لأن النبي ﷺ قال لسعد: "تصدق عنها" ولو لم يصلها ثواب الصدقة لما كان في الأمر بالتصدق فائدة.

وعن سعد بن عبادة ﵁ قال: قلت يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال: "نعم" قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: "سقي الماء" (¬٢).

وقد أجمع العلماء على أن الميت ينتفع بالدعاء والصدقة وأداء الواجبات التي تدخلها النيابة كالحج وقضاء الدين، ووقع الخلاف في إهداء ثواب قراءة القرآن وبعض الأذكار، أو ثواب الطواف ونحو ذلك.

فمن أهل العلم من قال: إن جميع القُرَب تُهدى للأموات، ويصل ثوابها إليهم، من الدعاء، والصدقة، وقضاء الدَّين، والحج، وإهداء ثواب تلاوة القرآن، والطواف، وغير ذلك، ودليله القياس على ما ثبت في الشرع (¬٣).

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 154 (SanadKitab #690, hlm. urut 2916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.