Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 7, halaman 171

  1. كتاب النكاح
  2. باب
  3. الترغيب في النكاح

اثنتين وثلاثين سنة، وقيل: إلى أربعين (¬١).

وخص الرسول ﷺ الشباب بالخطاب؛ لأن الشباب مظنة ثوران الشهوة الداعية إلى الجماع، بخلاف الكهول والشيوخ، لكن إن وجد ذلك في غيرهم شمله الخطاب؛ لأن الحكم يدور مع علته.

قوله: (من استطاع منكم الباءة) أصل الباءة المنزل؛ لأن من تزوج امرأة بوأها منزلًا، وفيها أربع لغات: الباءةُ بالمد والهاء، وهي الفصيحة المشهورة، والبأةُ بلا مد، والباءُ بالمد بلا هاء، والباهةُ بهائين بلا مد.

وقد اختلف في معناها على قولين يرجعان إلى معنى واحد:

الأول: أن المراد بها الجماع؛ أي: من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنة النكاح من المهر والسكن فليتزوج.

الثاني: أن المراد مؤنة النكاح من المهر والنفقة (¬٢)، وهذا هو الأظهر، لأمور ثلاثة:

١ - أن الخطاب إنما جاء للقادرين على الجماع وهم الشباب، ولا يقال: من استطاع منكم الجماع وهم قادرون عليه في الغالب.

٢ - أنه قال: (ومن لم يستطع فعليه بالصوم) والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة.

٣ - أنه ورد عند النسائي بلفظ: (من كان منكم ذا طول فليتزوج) (¬٣).

ولا مانع من الحمل على المعنى الأعم، بأن يراد بالباءة القدرة على الوطء ومؤنة النكاح (¬٤)، فقد ورد عند الإسماعيلي من طريق أبي عوانة، عن الأعمش (من استطاع منكم أن يتزوج فليتزوج).

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 171 (SanadKitab #690, hlm. urut 2933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.