Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 7, halaman 205

  1. كتاب النكاح
  2. باب
  3. النهي عن خطبة المسلم على خطبة أخيه

النهي عن خطبة المسلم على خطبة أخيه

٩٨٠/ ١٢ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَال: قَال رَسُولُ اللهُ ﷺ: "لَا يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

* الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب "النكاح"، باب (لا يخطب على خطبة أخيه حتى يَنْكِحَ أو يَدَعْ) (٥١٤٢)، ومسلم (١٤١٢) من طريق نافع، عن ابن عمر ﵄ أنه كان يقول: نهى النبي ﷺ أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب) هذا لفظ البخاري.

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (لا يخطب) بضم الطاء، مضارع خطب، من باب (قتل) خِطْبَةً بكسر الخاء، و (لا) ناهية، والمضارع بعدها مجزوم، أو نافية والمضارع بعدها مرفوع، والنفي أبلغ في المنع من النهي. والنهي للتحريم إلا بدليل يصرفه عنه، ونقل النووي الإجماع على ذلك، لكنه لا يترتب عليه فساد العقد، كما سيأتي إن شاء الله (¬١).

وقال الخطابي، وأبو حفص العكبري من الحنابلة: إنه نهي تأديب وكراهة، وليس بنهي تحريم يبطل العقد (¬٢).

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 205 (SanadKitab #690, hlm. urut 2967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.