Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 1, halaman 302

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء
  3. تقبيل المرأة ولمسها لا ينقض الوضوء

ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتها، قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح (¬١).

ولو كان مجرد اللمس ينقض الوضوء لانتقض وضوء النبي ﷺ واستأنف الصلاة.

٣ - قالوا: ولأن إيجاب الوضوء على من مس مطلقاً لا يخلو من إيقاع الناس في الحرج والمشقة، فقد لا يسلم منه أحد، وما فيه حرج فهو منتفٍ شرعاً.

والراجح - والله أعلم - هو القول الأول، وهو أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً، إلا إن خرج منه شيء من مذي أو نحوه، ووجه الترجيح ما يلي:

١ - حديث عائشة ﵂ الوارد في الصحيحين، وكذا حديث أبي هريرة ﵁ عن عائشة ﵂ قالت: (فقدت رسول الله ﷺ ليلة من الفراش، فالتمسته، فوقعت يدي على بطن قدميه … الحديث) (¬٢).

٢ - أن الأصل عدم النقض وبقاء الطهارة حتى يرد دليل صريح صحيح على ذلك.

٣ - ولأن لمس المرأة مما تعم به البلوى في البيوت، فلو كان ذلك ناقضاً للوضوء لبينه النبي ﷺ للأمة بياناً واضحاً، فلما لم يبينه دل على أنه لا ينقض الوضوء.

وأما الآية الكريمة فلا دلالة فيها على ما ذكر؛ لأن المراد بالملامسة الجماع، وليس اللمس باليد، لما يلي:

١ - أن ابن عباس، وهو حبر الأمة وترجمان القران الذي علمه الله تأويل كتابه واستجاب فيه دعوة رسوله، فَسّرَ الملامسة بالجماع، فقد عَلَّقَ

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 1، ص 302 (SanadKitab #690, hlm. urut 298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.