Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 7, halaman 220

  1. كتاب النكاح
  2. باب
  3. وجوب إعلان النكاح

إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال: "دعي هذه، وقولي: بالذي كنت تقولين") (¬١).

قال المهلب: (في هذا الحديث إعلان النكاح بالدف، وبالغناء المباح) (¬٢).

والدُّف: بضم الدال، آلة مستديرة كالغربال ليس لها جَلاجل (¬٣)، يشد الجلد من أحد طرفيها، فإن شد من الوجهين فهو طبل.

وضرب الدف في الزواج لا بد له من ضوابط، لئلا يُساء استعماله، فتكون مفسدته أعظم من مصلحته، ومن ذلك ما يلي:

١ - أن الضرب بالدف خاص بالنساء دون الرجال، قال الحافظ ابن حجر: (الأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء، فلا يلتحق بهن الرجال، لعموم النهي عن التشبه بهن) (¬٤).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فلما كان الغناء والضرب بالدُّفِّ والكَفِّ من عمل النساء، كان السلف يسمون من يفعل ذلك مخنثًا، ويسمون الرجال المغنين مخانيث، وهذا مشهور في كلامهم) (¬٥). وقال الحافظ ابن رجب: (وإنما يباح الدف إذا لم يكن فيه جلجل ونحوه مما يصوت، عند أكثر العلماء، نص عليه الإمام أحمد وغيره من العلماء، كما كانت دفوف العرب على عهد النبي ﷺ، وقد رَخَّصَ في هذا الدف طائفة من متأخري أصحابنا مطلقًا في العرس وغيره، للنساء دون الرجال) (¬٦).

٢ - أن يكون الضرب خفيفًا لا إزعاج فيه، لا على من حضر الزواج

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 220 (SanadKitab #690, hlm. urut 2982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.