Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 7, halaman 224

  1. كتاب النكاح
  2. باب
  3. اشتراط الولي في النكاح

٤ - أن الذين ذكروا أبا موسى معهم زيادة ثقة، وهي مقبولة عند أكثر أهل العلم، وقد نقل ابن كثير عن البخاري أنه قال: (الزيادة من الثقة مقبولة، وإسرائيل ثقة).

٥ - أن جماعة من الأئمة صححوا هذا الحديث، منهم البخاري كما ذكر البيهقي (¬١)، والدارقطني (¬٢)، وعلي ابن المديني، ومحمد بن يحيى الذهلي، كما نقل ذلك الحاكم (¬٣)، والبيهقي (¬٤)، وابن كثير (¬٥).

٦ - أن الحديث له شواهد عن جماعة من الصحابة ﵃، ومن شواهده: حديث عائشة ﵄ الذي بعده، وحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها" وسيأتي تخريجه إن شاء الله.

وأما الحديث الثاني في هذا الباب، وهو حديث عائشة ﵂ فقد أخرجه أبو داود في كتاب "النكاح" بابٌ (في الولي) (٢٠٨٣)، والترمذي (١١٠٢)، وابن ماجه (١٨٧٩)، وأبو عوانة (٣/ ١٨)، وابن حبان (٩/ ٣٨٤)، والحاكم (٢/ ١٦٨) كلهم من طريق ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عائشة ﵂ مرفوعًا.

وقال الترمذي: (وهو عندي حسن)، وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين)، وهذا فيه نظر، فإن سليمان بن موسى لم يخرج له البخاري، وأخرج له مسلم في المقدمة، وهو مع جلالته في الفقه، فقد قال عنه الذهبي: (وُثِّق، وقال البخاري: عنده مناكير) (¬٦)، وقال الحافظ في "التقريب": (صدوق، فقيه، في حديثه بعض لين، وخلط قبل موته بقليل)، لكنه ثقة في حديثه عن الزهري، كما نقله الحافظ عن ابن معين (¬٧).

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 224 (SanadKitab #690, hlm. urut 2986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.