Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 7, halaman 232

  1. كتاب النكاح
  2. باب
  3. وجوب استئذان البكر، واستئمار الثيب في النكاح

داود (٢١٠٠)، والنسائي (٦/ ٨٤)، والدارقطني (٣/ ٢٣٩) عن معمر، ورواه ابن حبان (٩/ ٣٩٩) والدارقطني (٣/ ٢٣٩) من طريق ابن المبارك، عن معمر، قال: حدثني صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس ﵄؛ أن رسول الله ﷺ قال: "ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستشار، وصمتها إقرارها".

والحديث رجاله ثقات، رجال الشيخين، لكن أعله أبو حاتم والدارقطني بأن معمرًا وهم فيه، فرواه عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير، وإنما سمعه ابن كيسان من عبد الله بن الفضل، اتفق على ذلك ابن إسحاق، وسعيد بن سلمة، عن صالح (¬١)؛ ولهذا قال الدارقطني: (إن الذي قبله أصح في الإسناد والمتن) ((¬٢).

ولعل الحافظ أورد رواية أبي داود والنسائي لصراحتها في مسألة الثيب، ولذكر اليتيمة فيها.

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما:

قوله: (لا تُنكح) بضم التاء؛ أي: لا تُزوج، وقد جاء النهي بصورة النفي؛ لأنه أبلغ.

قوله: (الأيِّم) بفتح الهمزة، وتشديد الياء المثناة التحتية، بعدها ميم، هي الثيب التي فارقت زوجها بموت أو طلاق وانقضت عدتها، وهذا المعنى هو المراد هنا لمقابلتها بالبكر.

وتطلق الأيم على كل امرأة لا زوج لها، بكرًا كانت أم ثيبًا، وعلى كل رجل لا زوجة له بكرًا كان أم سبق له زواج، قال تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ [النور: ٣٢]، والأَيمَةُ في اللغة: العزوبة، يقال: رجل أيّم، وامرأة أيّم وأيِّمة (¬٣).

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 232 (SanadKitab #690, hlm. urut 2994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.