Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 7, halaman 237

  1. كتاب النكاح
  2. باب
  3. وجوب استئذان البكر، واستئمار الثيب في النكاح

والبكر فتجبر تفريق بين متماثلين، وهذا أمر يأباه القياس، وأما حديث ابن عباس ﵁ فالاستدلال به عن طريق المفهوم، وحديث أبي هريرة منطوق، فيقدم عليه، ولا فرق في ذلك بين الأب وغيره، فلا يجبرها أبوها على الزواج من شخص لا تريده، وحديث الباب عام؛ لقوله: "لا تنكح البكر حتى تستأذن"، وفي رواية لمسلم من حديث ابن عباس ﵄: "والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها" (¬١)، وهذا - على تقدير صحته (¬٢) - نص صريح في هذا الحكم.

لكن لو رغبت المرأة في غير الكفء، فإن لوليها الحق في منع زواجها منه، وهذه ثمرة الولاية في النكاح، وعلى الأسرة في موضوع زواج ابنتهم أن يتشاوروا فيما بينهم، وفي هذا خير كثير.

° الوجه السادس: الحديث دليل على اشتراط الولي في النكاح، كما هو قول الجمهور، لمجيء صيغة التفضيل الدالة على المشاركة والمفاضلة، والولي قد شارك المرأة في حقيَّةٍ ما، فدل على أن له مدخلًا، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 237 (SanadKitab #690, hlm. urut 2999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.