نهي المحرم أن يتزوج أو يزوج غيره
٩٩٤/ ٢٦ - عَنْ عُثْمَانَ ﵁ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: "وَلَا يَخْطُبُ"، وَزَادَ ابْنُ حِبّانَ: "وَلَا يُخْطَبُ عَلَيهِ".
٩٩٥/ ٢٧ - وعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ ﵄، قَال: تَزَوّجَ النَّبِيُّ ﷺ مَيمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
٩٩٦/ ٢٨ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ مَيمُونَةَ نَفْسِهَا، أن النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ.
* الكلام عليها من وجوه:
° الوجه الأول: في تخريجها:
أما حديث عثمان ﵁ فقد تقدم تخريجه في كتاب "الحج"، رقم (٧٣٣).
وأما رواية ابن حبان المذكورة (٩/ ٤١٢٤) فهي من طريق فليح بن سليمان، عن عبد الجبار بن نُبيه بن وهب، عن أبيه، عن أبان بن عثمان، عن عثمان ﵁، عن النبي ﷺ، قال: "لا يَنكح المحرم، ولا يُنكح، ولا يخطُب، ولا يُخطب عليه".
والحديث صحيح، رجاله ثقات، رجال الصحيح، غير عبد الجبار بن نُبيه، فقد ذكره ابن حبان في "الثقات" (¬١)، وفي فليح بن سليمان كلام من جهة