Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 7, halaman 275

  1. كتاب النكاح
  2. باب
  3. ما جاء في أن المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها حتى تنكح غيره

قوله: (قبل أن يدخل بها) ليس المراد بالدخول مجرد الخلوة، بل المراد الوطء، بدليل آخر الحديث.

قوله: (فقال: لا) أي: لا يتزوجها الأول.

قوله: (من عسيلتها) بضم العين وفتح السين، تصغير عَسَلَة، وهي كناية عن الجماع، ففيه تشبيه لذة الجماع بذوق العسل. وأنث لفظ عسيلة؛ إما لأن المراد اللذة؛ أي: حتَّى يذوق من لذتها، أو لأن العسل مؤنث، أو لأنه يذكر ويؤنث.

• الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المطلقة ثلاثًا لا تحل لزوجها إلَّا بعد أن تتزوج غيره، ويطأها الزوج الثاني، فيكون المراد بقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣] الوطء، دل على ذلك السنة، كما في هذا الحديث وغيره. قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا أنَّها لا تحل له إلَّا بعد زوج، على ما جاء به حديث النبي ﷺ، وانفرد سعيد بن المسيب فقال: إن تزوجها تزويجًا صحيحًا لا يريد به إحلالًا، فلا بأس أن يتزوجها الأول) (¬١).

ولعل سعيد بن المسيب لم يبلغه الحديث فأخذ بظاهر القرآن، قال الجصاص: (ولم نعلم أحدًا تابعه عليه، فهو شاذ) (¬٢)، وعلى هذا فمجرد العقد لا يبيحها للأول.

وقد أبدى بعض العلماء الحكمة من تحريمها عليه حتَّى تنكح زوجًا غيره، وذلك ليرتدع الرجل عن التسرع في الطلاق؛ لأن العودة إليها بعد نكاح زوج آخر مما تأباه غيرة الرجال وشهامتهم، خصوصًا إذا كان الزوج الثاني عدوًا للأول أو مناظرًا له (¬٣).

• الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز رجوعها لزوجها الأول إذا

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 275 (SanadKitab #690, hlm. urut 3037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.