(أجمع العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة قديمًا وحديثًا على أنَّه يحرم الجمع بين الأختين في النكاح) (¬١). وهكذا الحكم في المرأة وعمتها أو خالتها، فيلزمه مفارقة إحداهما؛ لأن المعنى في الجميع واحد. وقال الشوكاني: (فإذا أسلم كافر وعنده أختان أُجبر على تطليق إحداهما، وفي ترك استفصاله ﷺ عن المتقدمة منهما من المتأخرة دليل على أنَّه يحكم لعقود الكفار بالصحة وإن لم توافق الإسلام، فإذا أسلموا أجرينا عليهم في الأنكحة أحكام المسلمين.) (¬٢) والله تعالى أعلم.
Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان
Baca Juz 7, halaman 294
Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 294 (SanadKitab #690, hlm. urut 3056)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.