Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 7, halaman 299

  1. كتاب النكاح
  2. باب الكفاءة والخيار
  3. حكم الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر

حكم الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر

١٠١٢/ ٩ - عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ﵄ قَال: رَدّ النَّبِيُّ ﷺ ابْنَتَهُ زينَبَ عَلَى أَبي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيع، بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَّاحِ الأوَّلِ، ولَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ والأرْبَعَةُ إلّا النَّسَائِيَّ، وَصَحّحَهُ أَحْمدُ وَالْحَاكِمُ.

١٠١٣/ ١٠ - وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أن النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ ابْنَتَهُ زَينَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ، قَال التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثُ ابْنِ عَبّاسٍ أَجْوَدُ إِسْنَادًا، وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ.

١٠١٤/ ١١ - وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَال: أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ، فَتَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ زَوْجُها فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِّي كُنْتُ أَسْلَمْتُ وَعَلِمَتْ بِإِسْلامي، فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ زَوْجِهَا الآخِرِ، وَرَدَّها إلى زوجِهَا الأَوَّلِ. رَوَاهُ أحْمَدُ وَأَبو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَة. وَصَحَّحَه ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

• الكلام عليها من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجها:

أما حديث ابن عبَّاس ﵄ فقد رواه أحمد (٣/ ٣٦٩)، (٤/ ١٩٥)، وأَبو داود في كتاب "النكاح"، باب (إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها؛) (٢٢٤٠)، والتِّرمِذي (١١٤٣)، وابن ماجة (٢٥٥٩)، والحاكم (٢/ ٢٠٠) من طريق محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس ﵄، به.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 299 (SanadKitab #690, hlm. urut 3061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.