Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 7, halaman 306

  1. كتاب النكاح
  2. باب الكفاءة والخيار
  3. حكم الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر

ومما يؤيد هذا -أيضًا- أنَّه ورد عن عمر بن الخطاب ﵁ أنَّه خيَّر امرأة من أهل الحيرة أسلمت ولم يسلم زوجها (¬١).

ومما يؤيد ذلك أنَّه بإسلامها لم يكن كفؤًا لها، وإذا انتفت الكفاءة أعطيت الزوجة الخيار كقصة بريرة المتقدمة، ولا يرد ذلك قوله تعالى: ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾؛ لأن معناها: أن المؤمنة المهاجرة لا ترجع إلى كفار مكة المحاربين، ولا تحل لكافر محارب، ولا يحل لها كافر محارب، وليس في ذلك ما يدل على أن عقد النكاح قد انقطع بين المرأة وزوجها الكافر المحارب، وإنَّما أباحت لها النكاح، فلما جاءت قصة زينب فأثبتت استمرار العقد القديم، دلَّ على أن إباحة نكاح المهاجرة التي لها زوج في أرض الشرك كان على سبيل الرخصة، وإليه يشير قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ (¬٢).

يقول ابن تيمية: "والقول بتعجيل الفرقة خلاف المعلوم بالتواتر من سنة رسول الله ﷺ، والقول بالتوقف على انقضاء العدة -أيضًا- كذلك، فإن النبي ﷺ لم يوقت ذلك في من أسلم على عهده من النساء والرجال مع كثرة ذلك؛ لأنه لا مناسبة بين العدة وبين استحقاقها بإسلام أحدهما … " (¬٣).

وقال في تضعيف القول بأن الفرقة تقع بمجرد الإسلام: (إن في هذا تنفيرًا عن الإسلام، فإن المرأة إذا علمت، أو الزوج أنَّه بمجرد الإسلام يزول النكاح ويفارق من يحب، ولم يبق له عليها سبيل إلَّا برضاها ورضا وليها ومهر جديد، نفر عن الدخول في الإسلام، بخلاف ما إذا علم كل منهُما أنَّه متى أسلم فالنكاح بحاله، ولا فراق بينهما إلَّا أن يختار هو المفارقة كان في ذلك من الترغيب في الإسلام ومحبته ما هو أدعى إلى الدخول فيه) (¬٤).

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 306 (SanadKitab #690, hlm. urut 3068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.