Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 7, halaman 331

  1. كتاب النكاح
  2. باب عشرة النساء
  3. الحث على حسن معاملة الزوجة

قوله: (وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه) الغرض من هذه الجملة أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، فلا ينكر اعوجاجها، أو أنها لا تقبل التقويم، كما أن الضلع لا يقبله.

قوله: (فإن ذهبت تقيمه كسرته) أي: فإن أردت أن تعدله وترده إلي الاستقامة كسرته وأفسدت تركيبه، لعدم قابليته لذلك، والضمير يعود على الضلع.

قوله: (وإن تركته لم يزل أعوج) أي: وإن تركته ولم تأخذ في إقامته لم يفارق طبيعته، بل يبقى على اعوجاجه؛ لأنه وصفه وشأنه، وكذا المرأة إن أردت الانتفاع بها وصبرت على سوء حالها وضعف معقولها، ونحو ذلك من عِوَجِها دام الأمر، واستمرت العشرة، وإن أردت إقامتها على الجادة وعدم اعوجاجها لم تحصل على ما تريد، بل يؤدي ذلك إلى الشقاق والفراق، وهو كسرها.

* الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم أذى الجار، وأن إيذاءه خلل في الإيمان، سواء أكان إيذاء بالقول أم بالفعل؛ لأن الأذي بغير حق محرم لكل أحد، ولكن في حق الجار هو أشد تحريمًا، قال النبي ﷺ: "والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن"، قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: "من لا يأمن جاره بوائقه" (¬١). قال الحافظ: (فيه نفي الإيمان عمن يؤذي جاره بالقول أو الفعل، ومراده الإيمان الكامل، ولا شك أن العاصي غير كامل الإيمان) (¬٢).

وعن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ أنه قال: "لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه" (¬٣) والبوائق: الشرور.

وسيأتي -إن شاء الله- أحاديث في حقوق الجار في كتاب "الجامع" آخر "البلوغ".

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 331 (SanadKitab #690, hlm. urut 3093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.