Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 7, halaman 340

  1. كتاب النكاح
  2. باب عشرة النساء
  3. تحريم إفشاء الرجل سر زوجته

* الوجه الخامس: ذكر أهل العلم أنه إذا دعت الحاجة إلي ذكر الجماع أو ترتب عليه فائدة؛ كأن يحتاج الزوجان إلى ذكر ما يكون بينهما عند الحاكم، فإن ذلك يجوز بقدر الضرورة، ومن أدلة ذلك حديث عائشة ﵄ في قصة امرأة رفاعة لما تزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي وادعت ضعفه في الجماع، وفيه: قال عبد الرحمن: (كذبتْ، والله يا رسول الله. إني لأنفضها نفض الأديم … ) الحديث (¬١)، ومنها حديث أنس ﵁ في قصة أبي طلحة مع زوجه أم سُليم، وفيه فقال النبي ﷺ: "أعرستم الليلة"؟ قال: نعم، قال: "اللهم بارك لهما في ليلتهما" فولدت غلامًا .. (¬٢)، ومنها حديث عائشة ﵄ أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ عن الرجل يجامع أهله ثم يُكْسِلُ، هل عليهما الغسل، وعائشة جالسة، فقال رسول الله ﷺ: "إني لأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل" (¬٣) .. والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 340 (SanadKitab #690, hlm. urut 3102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.