جواز طواف الرجل على نسائه بغسل واحد
١٠٣١/ ١٤ - عَنْ أنسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ. أَخْرَجَاهُ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
° الكلام عليه من وجوه:
° الوجه الأول: في تخريجه:
فقد أخرجه البخاري في عدة مواضع من "صحيحه"، ومنها: في كتاب "النكاح"، باب (من طاف على نسائه في غسل واحد) (٥٢١٥) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، أن أنس بن مالك ﵁ حدثهم "أن نبي الله ﷺ كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وله يومئذٍ تسع نسوة".
ورواه مسلم (٣٠٩) من طريق مسكين بن بكير، عن شعبة، عن هشام بن يزيد، عن أنس ﵁ مرفوعًا، وهو لفظ البلوغ.
قال ابن رجب: (لم يَرْضَ البخاري هذا الحديث من أجل مسكين بن بكير، فإنه ليس بذاك) (¬١).
وقد ذكر الحافظ في "مقدمته" أن البخاري روى لمسكين بن بكير حديثًا واحدًا في كتاب "التفسير" من "صحيحه" رواه عن شعبة، عن خالد الحذاء، عن مروان الأصفر، عن ابن عمر ﵄، ثم أردفه بمتابعة روح بن عبادة، عن شعبة (¬٢)، وقد تكلم الأئمة في مسكين بن بكير فقال الأثرم: (سمعت أحمد يحسن أمره)، وقال في موضع آخر عن أحمد: (حدث عن شعبة بأحاديث لم