Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 7, halaman 369

  1. كتاب النكاح
  2. باب عشرة النساء
  3. جواز طواف الرجل على نسائه بغسل واحد

الزوجة نفسها فإنه في وطء زوجة أخرى من باب أولى، بل قد يكون متعينًا؛ لئلا تتقذره الزوجة الأخرى بعد وطء الأولى.

وقد ورد الاغتسال للمعاودة في حديث أبي رافع ﵁ أن رسول الله ﷺ طاف على نسائه في ليلة، فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلًا، فقلت: يا رسول الله، لو اغتسلت غسلًا واحدًا؟ فقال: "هذا أطهر وأطيب" (¬١).

فإن قيل: كيف اطلع أبو رافع على هذا الغسل مع أن شأنه الخفاء؟ فالجواب: أنه كان خادمًا للنبي ﷺ إذ ذاك، يأتي له بالماء، وقد ذكره ابن القيم ضمن موالي النبي ﷺ (¬٢).

° الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث من قال: إن القسم بين الزوجات ليس واجبًا على النبي ﷺ، ولكنه يقسم من قبل نفسه تطييبًا لنفوس زوجاته، ولكمال خلقه، وليتأسى به غيره.

ووجه الاستدلال: أن كونه ﷺ يدور على نسائه في الساعة الواحدة ينافي وجوب القسم عليه. وسيأتي البحث في هذا في باب "القسم" إن شاء الله تعالى.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 369 (SanadKitab #690, hlm. urut 3131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.