Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 1, halaman 318

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء
  3. بيان شيء من نواقض الوضوء

والقَلَس: - بفتحتين - اسم للمقلوس، وهو ما يخرج من الفم.

قوله: (أو مذي) تقدم.

قوله: (وليبن على صلاته) أي: أو ليحسب ما كان قد صلى قبل الوضوء من ركعة أو أكثر، ويصلي ما كان باقياً.

قوله: (وهو في ذلك لا يتكلم) أي: في حال انصرافه ووضوئه.

الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الخارج النجس من غير السبيلين كالقيء، والقَلَسِ، والرعاف أنه ناقض للوضوء، وهو قول أبي حنيفة وأحمد، على تفاصيل عندهم؛ لأنه خارج نجس، وكل خارج نجس من البدن فهو ناقض عندهم (¬١).

كما استدلوا بحديث مَعْدان بن أبي طلحة، عن أبي الدرداء ﵁: (أن رسول الله ﷺ قاء فأفطر فتوضأ، فلقيت (¬٢) ثوبان في مسجد دمشق، فذكرت ذلك له، فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه) (¬٣)، لكن لا يتم الاستدلال بهذا الحديث إلا بأمرين:

الأول: أن تكون الفاء للسببية، وهي ليست نصاً في ذلك، بل يحتمل أن تكون للتعقيب.

الثاني: أن يكون لفظ (فتوضأ) بعد لفظ (قاء) محفوظاً، وهو محل بحث (¬٤) .. ثم لو ثبت ذلك فلا دليل فيه، كما سيأتي.

والقول الثاني: أن الخارج النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء،

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 1، ص 318 (SanadKitab #690, hlm. urut 314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.