Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 7, halaman 391

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق
  3. ما جاء في قلة المهر وجوازه بغير النقد

ما جاء في قلة المهر وجوازه بغير النقد

١٠٣٧/ ٦ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: "مَنْ أَعْطَى في صَدَاقِ امْرَأَةٍ سَويقًا، أَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَشَارَ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ.

١٠٣٨/ ٧ - وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبيعَةَ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِي ﷺ أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَينِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَخُولِفَ في ذَلِكَ.

١٠٣٩/ ٨ - وعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﵁ قَال: زَوّجَ النَّبيُّ ﷺ رَجُلًا امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ. أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ، وَهُوَ طَرَف مِنَ الْحَدِيثِ الطَّويلِ الْمُتَقَدِّمِ فيَ أَوَائِلِ النكَّاحِ.

١٠٤٠/ ٩ - وعَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَال: لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا، وفي سَنَدِهِ مَقَالٌ.

° الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو أبو محمد، عبد الله بن عامر بن ربيعة، العنزي، وعنزة حي من اليمن، ولد عبد الله على عهد رسول الله ﷺ، وكان سِنُّهُ يوم وفاة النبي ﷺ خمس أو ست سنين، وقد روى عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعن أبيه عامر بن ربيعة وغيرهم ﵃، قال ابن سعد: (كان ثقة، قليل الحديث)، وقال العجلي: (مدني تابعي ثقة، من كبار التابعين)، قال ابن حبان: (أتاهم رسول الله ﷺ في بيتهم وهو غلام، روايته عن أصحاب رسول الله ﷺ)، وقد

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 391 (SanadKitab #690, hlm. urut 3153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.