Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 7, halaman 435

  1. كتاب النكاح
  2. باب الوليمة
  3. حكم ما إذا اجتمع داعيان

من عَدَّله، ثم إن الحديث له شاهد -في موضوع الإهداء- عند البخاري (٦٠٢٠) من حديث عائشة ﵂ قالت: قلت: يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: "إلى أقربهما منك بابا".

° الوجه الثاني: في الحديث دليل على أنه إذا دعا الإنسان رجلان من جيرانه ولم يمكن الجمع بينهما، فإن سبق أحدهما الآخر أجاب الذي سبق ولو كان بعيدًا؛ لأن له فضل السبق بالدعوة، ولأن إجابته وجبت حين دعاه، فلم يَزُل الوجوب بدعاء الثاني، وإن لم يسبق أحدهما الآخر أجاب أقربهما بابا؛ لأن أقربهما بابا أقربهما جوارًا، فإن استويا في القرب أجاب أكثرهما علمًا ودينًا وصلاحًا، فإن استويا في ذلك أقرع، فمن قَرَعَ أجابه؛ لأن القرعة تعين المستحق عند استواء الحقوق.

وظاهر الحديث أن القرب معتبر بالأبواب، لا بالجدران، فلو كان أحدهما أقرب بابا من الآخر فهو أوْلى. والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 435 (SanadKitab #690, hlm. urut 3197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.