Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 7, halaman 440

  1. كتاب النكاح
  2. باب الوليمة
  3. من آداب الأكل

° الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (كنت غلامًا) الغلام هو الابن الصغير من الولادة إلى البلوغ، وقد يطلق على ما بعد البلوغ مجازًا باعتبار ما كان عليه، وقد تقدم ذلك في "الطهارة".

قوله: (في حجر النبي ﷺ) بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم، والحجر: يطلق على الحضن وعلى الثوب، فيجوز فيه الفتح والكسر، فإن أريد به الحضانة -كما هنا - فهو بالفتح لا غير، وإن أريد به المنع من التصرف فهو بالفتح للمصدر، وبالكسر للاسم (¬١).

قوله: (تطيش) بفتح التاء، بوزن تطير، ومعناه: تتحرك فتميل إلى نواحي القصعة ولا تستقر على موضع واحد، وفي بعض الروايات: (فجعلت آكل من نواحي الصحفة) (¬٢) وهو يفسر المراد.

قوله: (طِعْمتي بعدُ) بكسر الطاء؛ أي: صفة أكلي، والمعنى: أني لزمت ذلك وصار عادة لي، ويجوز الضم.

° الوجه الرابع: في الحديث دليل على وجوب التسمية قبل الأكل على الراجح من قولي أهل العلم؛ لأن النبي ﷺ أمر عمر بن أبي سلمة بالتسمية مع أنه غلام صغير، والأصل في الأمر الوجوب، ولم يأت ما يصرفه عن ذلك، وقد نقل النووي الإجماع على استحباب التسمية (¬٣)، فتعقبه الحافظ ابن حجر بأن هناك من ذهب إلى الوجوب؛ لأنه ورد الأمر بالأكل باليمين، وهو محمول على الوجوب، فكذا هنا؛ لأن صيغة الأمر بالجميع واحدة (¬٤).

وقد ذكر ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (¬٥) قولًا بوجوبها، وذكر وجوبها ابن أبي موسى في كتابه "الإرشاد" (¬٦). وقال بفرضيتها ابن حزم (¬٧).

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 440 (SanadKitab #690, hlm. urut 3202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.