Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 7, halaman 446

  1. كتاب النكاح
  2. باب الوليمة
  3. ما جاء في الأمر بالأكل من جوانب القصعة

وإرشاد، ونص الشافعي على التحريم، فإنه قال: (فإن أكل ما يلي غيره أو من رأس الطعام أَثِمَ بالفعل الذي فعله إذا كان عالمًا بنهي النبي ﷺ) (¬١).

وهذا القول قوي، يتمشى مع قاعدة الأصوليين في أن الأمر يراد به الوجوب إلا بدليل يصرفه عن غيره، وأن النهي يراد به التحريم إلا بدليل يصرفه عن غيره.

لكن استثنى العلماء ما إذا كان الطعام أنواعًا، فقالوا: لا بأس بالأكل من أعلى الصحفة، ومثل ذلك لو كان فوق الطعام لحم -مثلًا- جاز الأكل منه. والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 446 (SanadKitab #690, hlm. urut 3208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.