Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 7, halaman 457

  1. كتاب النكاح
  2. باب القسم
  3. مشروعية القسم بين الزوجات

مشروعية القسم بين الزوجات

١٠٦١/ ١ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْسِمُ لِنِسَائِهِ فَيَعْدِلُ، وَيَقُولُ: "اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أمْلِكُ". رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَلكِنْ رَجّحَ التِّرْمِذِيُّ إِرْسَالهُ.

* الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب "النكاح"، باب (القسم بين النساء) (٢١٣٤)، والترمذي (١١٤)، والنسائي (٧/ ٦٤)، وابن ماجه (١٩٧١)، وابن حبان (١٠/ ٥)، والحاكم (٢/ ١٨٧) من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد (¬١)، عن عائشة ﵂.

وهذا الحديث إسناده صحيح، ورجاله ثقات، لكن قد اختلف في وصله وإرساله، فقد روي موصولًا بذكر عائشة ﵂ من طريق حماد بن سلمة كما مرَّ، وروي من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، أن النبي ﷺ كان يقسم … هكذا مرسلًا (¬٢).

وقد صحح الحديث ابن حبان والحاكم، وسكت عنه الذهبي.

وقد ذكر ابن كثير هذا الحديث من طريق حماد بن سلمة، وقال:

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 457 (SanadKitab #690, hlm. urut 3219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.