Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 7, halaman 466

  1. كتاب النكاح
  2. باب القسم
  3. مقدار الإقامة عند الزوجة الجديدة

مقدار الإقامة عند الزوجة الجديدة

١٠٦٣/ ٣ - وَعَنْ أنَسٍ ﵁ قَال: مِنَ السُّنَّة إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أقَام عِنْدَهَا سَبْعًا، ثمَّ قَسَمَ، وإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيَبَ أقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَسَمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

* الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

فقد رواه البخاري في كتاب "النكاح"، باب (إذا تزوج البكر على الثيب) (٥٢١٤)، ومسلم (١٤٦١) من طريق أبي قلابة، عن أنس ﵁ به.

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (من السنة) هذا اللفظ يقتضي أن الحديث مرفوع إلى النبي ﷺ فهو في حكم قال رسول الله ﷺ كذا، وجعله بعضهم موقوفًا، وهذا ليس بشيء، ومستندهم أن اسم السنّة متردد بين سنة الرسول ﷺ وسنة غيره، كما قال رسول الله ﷺ: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين … " (¬١). ولكن احتمال سنة النبي ﷺ أظهر لأمرين:

١ - أن إسناد ذلك إلى سنة النبي ﷺ هو المتبادر إلى الفهم، فكان الحمل عليه أولى.

٢ - أن سنة النبي ﷺ أصل، وسنة الخلفاء الراشدين تبع لسنته،

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 466 (SanadKitab #690, hlm. urut 3228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.