Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 7, halaman 485

  1. كتاب النكاح
  2. باب القسم
  3. النهي عن المبالغة في ضرب الزوجة

النهي عن المبالغة في ضرب الزوجة

١٠٧٠/ ١٠ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ ﵁ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا يَجْلِدْ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

* الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو عبد الله بن زمعة بن الأسود بن عبد المطلب القرشي الأسدي ﵁، أمه أخت أم سلمة زوج النبي ﷺ، كان من أشراف قريش، وكان يسكن المدينة، وليس له في البخاري سوى حديث واحد، وهو هذا الحديث، مات سنة خمس وثلاثين ﵁ (¬١).

° الوجه الثاني: في تخريجه:

فقد رواه البخاري في كتاب "النكاح"، باب (ما يكره من ضرب النساء) (٥٢٠٤) من طريق سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عبد الله بن زمعة، عن النبي ﷺ، قال: … وذكر الحديث، وتمامه: "ثم يجامعها آخر اليوم".

ورواه مسلم (٢٨٥٥) من طريق ابن نمير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن زمعة، قال: خطب رسول الله ﷺ فذكر الناقة وذكر الذي عقرها … وفيه: ثم ذكر النساء، فوعظ فيهن، ثم قال: "إلام يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة -وفي رواية: جلد العبد- ولعله يجامعها من آخر يومه … " الحديث.

وعلى هذا فالحديث متفق عليه، إلا أنه عند البخاري بصيغة النهي أو النفي.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 485 (SanadKitab #690, hlm. urut 3247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.