Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 7, halaman 520

  1. كتاب الطلاق
  2. باب
  3. حكم الطلاق في الحيض

-أيضًا- من طريق عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: (طلقت امرأتي … فذكر الحديث، وفي آخره: قال عبيد الله: قلت لنافع: ما صنعت تلك التطليقة؟ قال: واحدة اعتد بها) (¬١). ونافع وسالم هما أحفظ وأثبت من روى عن ابن عمر، وهما ينقلان أن ابن عمر اعتد بتلك التطليقة، وهذا واضح في أن الذي حسبها هو ابن عمر، ويبعد أن يكون هذا من غير أمر النبي ﷺ؛ لأمور ثلاثة:

١ - أن الرسول ﷺ هو المفتي لابن عمر في كل مسألة تتعلق بهذه القصة، فهو الآمر له بالمراجعة، المرخص له في الطلاق، المبين له متى يطلق؟

٢ - أنه يبعد أن ابن عمر يحسبها تطليقة بدون استفتاء النبي ﷺ وهو على خوف مما وقع منه، بعد أن تغيظ النبي ﷺ من صنيعه، مع ما عرف عنه من شدة اتباعه وتمسكه بالسنة.

٣ - أنه ورد في بعض الروايات أن النبي ﷺ هو الذي عدها واحدة.

فقد روى الدارقطني من طريق الشعبي قال: طلق ابن عمر امرأته واحدة، وهي حائض، فانطلق عمر إلى رسول الله ﷺ فأخبره، فأمره أن يراجعها، ثم يستقبل الطلاق في عدتها، وتحتسب بهذه التطليقة والتي طلق أول مرة (¬٢). وهذا مرسل يقويه ما سبق من الروايات.

وقد روى ابن وهب في "مسنده" (¬٣)، وأبو داود الطيالسي، والدارقطني من طريق يزيد بن هارون (ثلاثتهم: ابن وهب، والطيالسي، ويزيد بن هارون) عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 520 (SanadKitab #690, hlm. urut 3282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.