Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 7, halaman 535

  1. كتاب الطلاق
  2. باب
  3. حكم طلاق الثلاث في عهد النبي ﷺ وصاحبيه

عباس ﵄ قد أفتى بوفاق هذا الحديث، وإن كان المشهور عنه أن طلاق الثلاث ثلاث، لكن هذا لا يبطل دلالة الحديث، فإن العبرة بما رواه الصحابي لا بما رآه (¬١)، ثم كيف ينسخ حديث رسول الله ﷺ يقول أحد وفتواه، بل كيف يبقى المسلمون من عهد النبي ﷺ إلى أول عهد عمر يعملون بشيء قد أبطل الله حكمه ونسخه؟!

ثم إن دعوى النسخ تتوقف صحتها على قبول ثبوت معارض مقاوم متأخر، فأين هذا؟! (¬٢).

وللمازري في "المُعْلِمِ" كلام جيد في رد دعوى النسخ، تحسن مراجعته (¬٣).

والذي يظهر -والله أعلم- أن حديث ابن عباس ﵄ في اعتبار الثلاث واحدة حديث معلول، ردَّه كبار الأئمة؛ لتفرد طاوس، ومخالفته لفتوى ابن عباس ﵄ في أن الثلاث تحسب ثلاثًا، هذا من الناحية العلمية، أما من جهة التطبيق على الوقائع فالمسألة مرجعها إلى اجتهاد القاضي، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 535 (SanadKitab #690, hlm. urut 3297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.