Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 7, halaman 570

  1. كتاب الطلاق
  2. باب
  3. حكم تحريم الزوجة

وحجة هؤلاء: ظاهر القرآن؛ لأن الله تعالى قال: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيمَانِكُمْ﴾ [التحريم: ٢]، فذكر تحلة الأيمان -ومعناها: تحليلها بالكفارة- عقب تحريم الحلال، و (ما) في الآية من صيغ العموم.

ويدل على ذلك رواية مسلم التي ذكر الحافظ؛ لأنها مفسرة لرواية البخاري، ولعل هذا غرض الحافظ من ذكرها.

ويكون معنى قوله: (ليس بشيء) أي: لا يكون تحريمًا وليس بطلاق، لا أنه لا حكم له أصلًا، كما قال ذلك جماعة من السلف، وهو قول الظاهرية (¬١)؛ لأن ابن عباس ﵄ استدل على أن التلفظ بذلك يمين يكفرها المتكلم بقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] يشير بذلك إلى قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (٢)﴾ [التحريم: ١ - ٢].

وقد وقع الخلاف في هذه الآية، هل المراد بها تحريم العسل الذي شربه النبي ﷺ عند زوجته زينب ﵂، فإن في آخره: (ولن أعود له، وقد حلفت)، أو تحريم الجارية؟ فعلى القول بأن المراد: تحريم الجارية -وهو الراجح (¬٢) - يتم الاستدلال بالآية، وقد روى النسائي والحاكم عن أنس ﵁ أن رسول الله ﷺ كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة ﵄ حتى حرمها على نفسه، فأنزل الله ﷿: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ﴾ إلى آخر الآية (¬٣).

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 570 (SanadKitab #690, hlm. urut 3332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.