Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 7, halaman 592

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرجعة
  3. حكم الإشهاد على الرجعة

الباب (¬١). وقال الحافظ في "التقريب" (صدوق).

ورواه البيهقي (٧/ ٣٧٣) من طريق قتادة ويونس، عن الحسن وأيوب، عن ابن سيرين، أن عمران بن حصين ﵁ سئل عن رجل طلق امرأته ولم يشهد، وراجع ولم يشهد، قال عمران: (طلق في غير عدة، وراجع في غير سنة، فليشهد الآن).

وإسناده منقطع؛ لأن ابن سيرين لم يسمع من عمران، كما قال الدارقطني (¬٢). راجعته، وليستغفر الله) وإسناده كالذي قبله.

وأما حديث ابن عمر ﵄ فقد تقدم تخريجه في أول كتاب "الطلاق"، ولعل المؤلف أعاده هنا لدلالته على مشروعية الرجعة، وعلى أنه لا يشترط فيها الإشهاد، كما سيأتي.

° الوجه الثاني: استدل بحديث عمران ﵁ من قال بوجوب الإشهاد على الرجعة وعلى الطلاق، وقد دل الحديث على ما دلت عليه آية سورة الطلاق: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢] بعد ذكر الطلاق والرجعة، والقول بوجوب الإشهاد هو قول الشافعي في القديم، وابن حزم، ونقله ابن كثير عن عطاء (¬٣).

قالوا: وظاهر الأمر في الآية وجوب الإشهاد؛ لتقدم ذكر الطلاق والرجعة، قال ابن كثير: (وقوله: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ أي: على الرجعة إذا عزمتم عليها)، ثم ساق أثر عمران بن حصين ﵁ (¬٤).

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 592 (SanadKitab #690, hlm. urut 3354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.