Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 8, halaman 7

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرجعة
  3. من آلى ألا يدخل على امرأته

ووجه ذلك أن الذي وصله متكلم فيه ولا سيما في روايته عن داود، وهذا منها، وعلي بن مسهر أضبط وأوثق من مَسْلَمْةَ.

وإيلاء النبي ﷺ من نسائه شهرًا محفوظ، كما ثبت في "الصحيح"، وأما ما في هذا الحديث فقد فسره العلماء بامتناعه من مارية، أو امتناعه من العسل، كما سيأتي (¬١).

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (آلى) أي: حلف، فالمراد به المعنى اللغوي لا الاصطلاحي.

قوله: (من نسائه) أي: ألا يدخل على زوجاته ﵅، وقد دلت الروايات الأخرى أنه آلى شهرًا، قال الحافظ: (أي: حلف لا يدخل عليهن شهرًا، وليس المراد به الإيلاء المتعارف عليه عند الفقهاء) (¬٢).

قوله: (وحرم) أي: حلف ألا يطأ مارية، أو ألا يشرب العسل.

قوله: (فجعل الحرام حلالًا) أي: رجع إلى شرب العسل بعد ما كان حرمه على نفسه، وفي حديث ابن عباس وابن عمر ﵄ أنه أصاب جاريته (¬٣).

قوله: (وجعل لليمين كفارة) أي: وكفر عن يمينه.

° الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن الرجل إذا حرم جاريته أو حرم شيئًا من الطعام أنه يكفي فيه كفارة يمين، ومثل هذا لو قال: والله لا آكل هذا الطعام، أو لا أطأ زوجتي فلانة، أو نحو ذلك، ولا أثر لهذا التحريم على العين المحرمة، وقد دل على ذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ﴾ [التحريم: ١] فدلت الآية على أن الكفارة تحل اليمين بعد عقدها، وأن الله تعالى لم يجعل لرسوله ﷺ أن يحرم ما أحل الله، فكيف يجعل لغيره التحريم؟.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 7 (SanadKitab #690, hlm. urut 3361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.