Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 8, halaman 32

  1. كتاب الطلاق
  2. باب اللعان
  3. حكم صداق الملاعنة

على أن الملاعنة لا تحل للملاعن إذا أكذب نفسه بعد اللعان، وقالت الحنفية: تحل له لزوال المانع، وهو قول سعيد بن المسيب، وقال ابن جبير: ترد إليه ما دامت في العدة (¬١).

* الوجه الرابع: اختلف العلماء في قوله: "حسابكما على الله، أحدكما كاذب" هل قاله الرسول ﷺ للمتلاعنين قبل اللعان أو بعده؟ فيه قولان:

الأول: أن هذا بعد فراغهما من اللعان، ويؤخذ منه عرض التربة على المذنب ولو بطريق الإجمال، وأنه لا يلزم من كذبه التربة من ذلك، وهذا اختيار القاضي عياض.

الثاني: أنه قبل بداية اللعان، من باب تخويفهما وتحذيرهما؛ لأنه لا بد أن يكون أحدهما كاذبًا في الواقع ونفس الأمر، وأن يكون الآخر صادقًا في الواقع ونفس الأمر، وهذا نقله عياض عن الداودي، ثم قال: (والأول أظهر وأولى بمساق الكلام)، لكن قال الحافظ ابن حجر: (إن حديث ابن عمر محتمل للأمرين، وإنما الذي يؤيد كلام الداودي حديث ابن عباس، وفيه: فدعاهما حين نزلت آية الملاعن، فقال: "الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ "، فقال هلال: والله إني لصادق … الحديث. ويحتمل التعدد) (¬٢). والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 32 (SanadKitab #690, hlm. urut 3386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.