Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 8, halaman 41

  1. كتاب الطلاق
  2. باب اللعان
  3. فرقة اللعان

للفرقة الواقعة باللعان، وهي بالتأبيد أشد منه، فلا حاجة إلى إنكار الرسول ﷺ عليه.

وقول ابن عباس وابن عمر: (ثم فرق بينهما) ليس صريحًا، فإنه كما يحتمل إنشاء الفرقة يحتمل إعلامهما بها أو تنفيذها حسًّا بينهما (¬١).

وأما القول بأن الفرقة تحصل بلعان الزوج وحده، فهو قول غير صحيح أيضًا؛ لأنه لو وقعت الفرقة بلعان الزوج وحده لصار معنى هذا أن المرأة تلاعن وهي أجنبية منه (¬٢).

وثمرة الخلاف أنه على القول بأنه لا بد من تفريق الحاكم تظل الزوجية قائمة، ويقع طلاق الزوج على الزوجة، ويجري بينهما التوارث بسبب الزوجية إذا مات أحدهما قبل تفريق الحاكم، وعلى أنه لا يحتاج إلى تفريق الحاكم لا يكون شيء من ذلك (¬٣).

* الوجه الثالث: جمهور العلماء على أن فرقة اللعان مؤبدة، فلا يحل للزوج أن يعود إلى امرأته بحال، لقوله ﷺ: "لا سبيل لك عليها"، ولما تقدم من ارتفاع الثقة بينهما.

والقول الثاني: أنه إن أكذب نفسه حلت له وعاد فراشه بحاله، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن؛ لأن فرقة اللعان عندهما طلاق، وهو رواية عن أحمد اعتبرها الموفق رواية شاذة.

وقال سعيد بن المسيب: إن أكذب نفسه فهو خاطب من الخطاب (¬٤).

والصحيح قول الجمهور. والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 41 (SanadKitab #690, hlm. urut 3395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.