Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 8, halaman 46

  1. كتاب الطلاق
  2. باب اللعان
  3. حكم نكاح الزانية

وعائشة والبراء ﵃، فلأن الله تعالى أباح نكاح المحصنات المؤمنات، ولأنها إذا كانت تتعاطى الزنا فإنه لا يؤمن أن تأتي من الزنا بولد فتلحقه بزوجها وتورثه ماله.

والذي يظهر -كما قال الشنقيطي- أن المسلم لا ينبغي له أن يتزوج إلا عفيفة صَيِّنَةً، للآيات والأحاديث الواردة في هذا، كقوله ﷺ: "فاظفر بذات الدين تربت يداك" (¬١).

وأما حديث الباب فإن الاستدلال به على جواز نكاح الزانية غير مستقيم لأمور ثلاثة:

١ - أنه في استمرار النكاح لا في ابتدائه.

٢ - أن الاستدلال به متوقف على صحة المعنى الأول، وهو منازع فيه.

٣ - أن الحديث متكلم فيه، كما تقدم. والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 46 (SanadKitab #690, hlm. urut 3400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.