Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 8, halaman 66

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة والإحداد [والاستبراء وغير ذلك]
  3. حكم المطلقة البائن من حيث النفقة والسكنى

الجمهور (¬١)، واختاره ابن المنذر (¬٢)، واستدلوا على وجوب السكنى بقوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيثُ سَكَنْتُمْ﴾ قالوا: فأمر الله بإسكانها في البيت حفظًا للنسب وتحصينًا لماء الزوج، واستدلوا على عدم وجوب النفقة بقوله: "لا نفقة لكِ" وهو ما جاء في أقوى الروايات، وبقوله: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ﴾ [الطلاق: ٦] فمفهوم الآية أنهن إن لم يكن أولات حمل لا ينفق عليهن، إذ لو كانت البائن لا نفقة لها مطلقًا لم تُخَصَّ الحامل بالذكر، فدل على أن غيرها لا نفقة لها، ويؤيد ذلك ما ورد في إحدى روايات أبي في اود بإسناد مسلم: فأتت النبي ﷺ فقال: ""لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملًا" (¬٣).

وقد أجاب من لم يستدل بحديث فاطمة وهم الحنفية ومن وافقهم عنه بعدة أجوبة، أهمها:

١ - أن حديثها معارض للقرآن، حيث دل حديثها على أن البائن لا نفقة لها ولا سكنى، والقرآن دل على أن لها ذلك، كما تقدم.

٢ - أن حديثها معارض لرواية عمر ﵁.

٣ - أنه قول امرأة، وهي عرضة للخطأ والنسيان.

وبهذا يتبين أن سبب الخلاف في هذه المسألة اختلاف ألفاظ الحديث، والخلاف في تأويل قوله تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ (¬٤) وقوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيثُ سَكَنْتُمْ﴾ [الطلاق: ٦].

أما ما استدل به أصحاب القول الثاني من قوله تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ … ﴾ فليس هو في البائن، وإنما هو في المطلقة الرجعية، بدلالة السياق وهو قوله تعالى: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: ١] والأمر الذي يرجى إحداثه هو المراجعة في العدة، وهذا غير وارد في البائن، ويؤيد ذلك رواية النسائي: "إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليه

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 66 (SanadKitab #690, hlm. urut 3420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.