Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 8, halaman 93

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة والإحداد [والاستبراء وغير ذلك]
  3. جواز انتقال المعتدة البائن للضرورة

جواز انتقال المعتدة البائن للضرورة

١١١٨/ ٩ - عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيسٍ ﵂ قَالتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّ زَوْجِي طَلَّقَني ثَلَاثًا، وَأَخَافُ أنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ، فَأمَرَهَا، فَتَحَوَّلَتْ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

فقد رواه مسلم في كتاب "الطلاق"، باب "خروج المعتدة البائن … " (١٤٨٢) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن فاطمة بنت قيس، وهذا الحديث هو إحدى روايات حديثها المتقدم.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (أن يقتحم علي) بضم أوله مبنيًّا لما لم يُسَمَّ فاعله؛ أي: يَهْجِمَ ويدخل عليَّ بعض الأجانب الأشرار، فيفضي ذلك إلى شر وفتنة.

قوله: (فتحولت) أي: انتقلت من بيت زوجها إلى بيت ابن عمها ابن أم مكتوم لما في بعض روايات مسلم: "انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم، فاعتدي عنده" (¬١)، وفي رواية: "اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك" (¬٢)، وعلى هذا فتحولها إنما كان لخوفها.

* الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المطلقة البائن لها أن تخرج من منزلها الذي طلقت فيه إذا خافت على نفسها وتتحول إلى منزل آخر مأمون، وهذا يدل على أنها لا تنتقل إلا للضرورة.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 93 (SanadKitab #690, hlm. urut 3447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.