Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 8, halaman 103

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة والإحداد [والاستبراء وغير ذلك]
  3. ما جاء في عدة الأمة

ضعفه ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة ويعقوب بن سفيان وآخرون (¬١).

وأما حديث عائشة ﵂ فقد رواه أبو داود في كتاب "الطلاق"، بابٌ "في سنة طلاق العبد" (٢١٨٩)، والترمذي (١١٨٢)، وابن ماجه (٢٠٨٠)، والحاكم (٢/ ٢٠٥) من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، عن مظاهر، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، عن النبي ﷺ، قال: "طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان"، قال أبو عاصم: حدثني مظاهر، حدثني القاسم، عن عائشة عن النبي ﷺ إلا أنه قال: "عدتها حيضتان".

وهذا حديث ضعيف اتفق الأئمة على تضعيفه؛ لأن في إسناده مظاهر بن أسلم المخزومي المدني، وقد اتفق الأئمة على تضعيفه (¬٢)، قال أبو داود: (هو حديث مجهول)، وقال الترمذي: (حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث) (¬٣).

وروى الدارقطني (٤/ ٤٠) بالسند الصحيح عن أبي عاصم النبيل أنه قال: (ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا)، قال أبو بكر النيسابوري شيخ الدارقطني: (والصحيح عن القاسم خلاف هذا).

وأما قول الحاكم: (مظاهر بن أسلم شيخ أهل البصرة لم يذكره أحد من متقدمي مشايخنا بجرح، فإذن الحديث صحيح) فهو قول لم يوافقه عليه أحد، كما ذكر الحافظ.

* الوجه الثاني: استدل بهذا الأثر من قال: إن الأمة تطلق تطليقتين وتعتد قرءين، سواء أكانت تحت حر أم عبد، وهذا قول أبي حنيفة وجماعة من الصحابة والتابعين (¬٤)، وهو مبني على أن الطلاق معتبر بالنساء، قالوا: ولأن المرأة محل الطلاق، فيعتبر بها كالعدة وقياسًا على الحد، فإنه ينصف في حق الأمة، فكذا الطلاق والعدة، وقد روى

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 103 (SanadKitab #690, hlm. urut 3457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.