Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 8, halaman 137

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرضاع
  3. ثبوت حكم الرضاع لزوج المرضعة وأقاربه

* الوجه الخامس: في الحديث دليل على أن من شك في حكم فإنه يتوقف عن العمل حتى يسأل العلماء.

* الوجه السادس: في الحديث دليل على أن من ادعى رضاعًا وصدقه الرضيع ثبت حكم الرضاع بينهما، ولا يحتاج إلى إقامة بينة، فإن أفلح ادعى الرضاع وصدقته عائشة ﵂ وأذن له الشارع بمجرد ذلك.

* الوجه السابع: فيه دليل على مشروعية الاستئذان ولو في حق المحرم؛ لجواز أن تكون المرأة على حال لا يحل للمحرم أن يراها عليه.

* الوجه الثامن: في الحديث دليل على وجوب الحجاب، والمراد الحجاب الشرعي الذي يعني أن تستر المرأة جميع بدنها، ومن ذلك الوجه والكفان والقدمان ومواضع الزينة، ولو كان الحجاب غير واجب لما كان لذكره فائدة. والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 137 (SanadKitab #690, hlm. urut 3491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.